العلامة الحلي
114
قواعد الأحكام
وطئ أمة غيره بشبهة ( 1 ) . ولا يضمن زوجته ، ولا المزني بها الحرة المختارة ، لأن الاستيلاد إثبات يد ، والحرة لا تدخل تحت اليد ، وفي اعتبار القيمة يوم التلف ، أو الإحبال ، أو الأعلى نظر . ولو باع الراهن بإذن المرتهن صح ، ولا يجب رهنية ( 2 ) الثمن إلا أن يشترط . ولو قال : أردت بالإطلاق أن يكون الثمن رهنا لم يقبل . ولو ادعى شرط جعل الثمن رهنا حلف المنكر . ولو انعكس الفرض لم يكن للمرتهن التصرف في الثمن قبل الأجل . ولو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة ففي كونه إجارة إشكال ، فإن قلنا به فلا شفعة ، ولو أسقط حق الرهانة فله الشفعة إن قلنا بلزوم العقد . ويجوز أن يشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه ، أو لغيره ، أو وضعه على يد عدل ، وليس للراهن فسخ الوكالة حينئذ . نعم ، لو مات بطلت دون الرهانة . ولو مات المرتهن : فإن شرط في العقد انتقال الوكالة إلى الوارث لزم ، وإلا لم ينتقل . أما الرهنية فتنتقل بالميراث كالمال بين الورثة ، ولو أقر المرتهن بالدين انتقلت الرهنية دون الوكالة والوصية . وإذا امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن إن كان وكيلا ، وإلا فالحاكم ، وله حبسه حتى يبيع بنفسه . الفصل الرابع : الحق وشروطه ثلاثة : أن يكون دينا لازما أو آئلا إليه يمكن استيفاء الدين
--> ( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ، د ) : " لشبهة " . ( 2 ) في المطبوع : " رهنية " .